السيد موسى الحسيني الزنجاني
104
المسائل الشرعية
بحائض ، فلا كفارة عليه . مسألة 468 : طلاق المرأة في حال الحيض في الشرائط التي ستأتي في أحكام الطلاق ، باطل . مسألة 469 : إذا أخبرت المرأة بحيضها أو بطهارتها من الحيض ، وجب سماع قولها إن لم يحصل الاطمئنان بكذبها . مسألة 470 : إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة ، بطلت صلاتها ، ويحرم عليها إتمام الصلاة . مسألة 471 : إذا شكّت المرأة في أثناء الصلاة هل حاضت أم لا ، فصلاتها صحيحة . ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت حائضاً في أثناء الصلاة ، فصلاتها التي صلتها باطلة . نعم ، إذا حاضت في صلاة المغرب بعد الركعة الثانية ، فالأحوط بعد أن تطهر أن تتم صلاة المغرب ثمّ تقضيها . مسألة 472 : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والأمور الأخرى التي يجب فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم . وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة ولا يحتاج إلى الوضوء ، ولكن الأحوط استحباباً الوضوء قبل الغسل أو بعده ، والأفضل هو الوضوء قبل الغسل . مسألة 473 : المرأة التي طهرت من دم الحيض وإن لم تغتسل ، يصحّ طلاقها ، ويجوز لزوجها مجامعتها . والأولى أن يكون الجماع بعد غسل الفرج ، والجماع قبل الغسل فيه كراهة شديدة . وأما سائر الأعمال التي كانت قد حرمت عليها حال الحيض ، مثل : الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذلك التواجد في سائر المساجد في غير حال العبور ، ومسّ خط القرآن ؛ فلا يحلّ لها قبل أن تغتسل .